على غضنفرى

53

الأضواء الفقهية (رسالة في البلوغ)

رشداً » . « 1 » 8 - وفي تفسير العياشي عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام سأله أبي عليه السلام وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره ؟ فقال : حين يبلغ اشدّه ، قلت وما اشدّه ؟ قال : الاحتلام . . . » . « 2 » 9 - وفي الخصال عن أبيالحسين الخادم بيّاع اللّؤلؤ ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام ، قال : سأله أبي وانا حاضرٌ عن اليتيم متى يجوز امره ؟ قال : حتى يبلغ اشدّه . قال : وما اشدّه ؟ قال : احتلامه . قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشر سنة أو اقلّ أو أكثر ولم يحتلم ؟ قال : إذا بلغ وكتب عليه الشئ [ ونبت عليه الشعر ] جاز امره عليه ، الّا ان يكون سفيهاً أو ضعيفاً » . « 3 » 10 - وعن علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى : « وَابْتَلُوا الْيَتامى . . . » قال : يعني الصادق عليه السلام كما هو الظاهر : من كان في يده مال [ بعض ] اليتامى ، فلا يجوز له ان يعطيه حتّى يبلغ النّكاح ويحتلم ( إلى أن قال ) فإذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع اليه ماله إذا كان رشيداً ولا يجوز ان يحبس عنه ماله » . « 4 » 11 - وعن أبيالجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام انّه قال : من كان في يده مال [ بعض ] اليتامى فلا يجوز له ان يعطيه حتّى يبلغ النّكاح ويحتلم ، فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة

--> ( 1 ) - الخصال ، المجلد الأوّل ، الصفحة 75 و 235 ( 2 ) - مستدرك الوسائل ، المجلد الثالث عشر ، كتاب التجارة ، أبواب عقدالبيع ، الباب 11 ، الحديث 2 ( 3 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الثالث عشر ، كتاب الحجر ، الباب 2 ، الحديث 5 ، والخصال المجلد الثاني ، الصفحة 495 ( 4 ) - مستدرك الوسايل ، المجلد الرابع عشر ، كتاب الوصايا ، الباب 39 ، الحديث 1